:: السلطان آل عفرار يلتقي نائب مدير الأمن بالمحافظة ويقدم دعما ماليا للأجهزة الأمنية       :: فتيات مأرب تدرب طالبات جامعة إقليم سبأ في مجال التوعية بمفاهيم السلام      :: الإنذار المبكر يحذر من أمطار وإضطراب مداري على أرخبيل سقطرى وسواحل حضرموت والمهرة وشبوة       :: العميد العبادي يزور مصلحة الأحوال بالمهرة ويوجه بتسهيل الإجراءات للمواطنين للحصول على البطاقة الذكية      

محليات

قادة الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح يرتكبون جرائم «الخيانة العظمى»  (تفاصيل)

       27/03/2017 21:17:13

يمان نيوز- الشرق الاوسط،

ينتظر أن يواجه قادة الانقلاب الذي تورطت به الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، أحكاما مشددة، تصل إلى حد الإعدام تعزيرا، بحسب المادة 128 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، المتعلقة بجرائم خيانة الوطن، والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية.

ووفقا لأستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور فهد هادي حبتور، فقد قامت الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، بمهاجمة العاصمة السياسية للدولة، واحتلال مقدراتها العامة، وهم بذلك ارتكبوا جرما كبيرا يعاقب عليه القانون. وقال إن "اليمنيين عقدوا حوارا شاملا، ضم الأطياف السياسية والاجتماعية كافة، واتفقوا على أن تكون الدولة فيدرالية مكونة من ستة أقاليم، وعلى إثر ذلك تم تشكيل لجنة خبراء لتشريع دستور الدولة الاتحادية، وتحديد أسسها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق وواجبات المواطنين، بيد أنه عند اعتماد الدستور تم اجهاض ذلك من قبل الحوثي وصالح، الذين خرجوا عن الاجماع الوطني ومرجعية المبادرة الخليجية المتفق عليها من كل القوى السياسية في اليمن".

من جهته، أكد أستاذ القانون الجنائي في جامعة عدن الدكتور صالح باسردة أن الانقلابيين ارتكبوا عدة جرائم يعاقب عليها القانون اليمني من ناحية جنائية، وهي مكتملة الأركان، ويستحقون المحاكمة عليها، مشيراً إلى المادة 128 من قانون جرائم العقوبات اليمني تدين الميليشيات الحوثية وقوات صالح، لاتصالهم بدولة أجنبية. وأكد أن هذه الجريمة يعاقب عليها بالإعدام القانون اليمني، وتشمل كل من حرض أو شارك في هذه الجريمة، كونها من جرائم الخطر العام، لذلك فالعقاب يطول الشريك والمحرض كما هو المخلوع صالح في هذه الحالة.

وعد الدكتور حبتور ما فعله الانقلابيون، جرائم يعاقب عليها القانون، لأنها تخص أمن الدولة الداخلي، المنصوص عليها في الفصل الثالث الباب الأول من قانون الجرائم والعقوبات اليمني. وبين أن المادة 131 من ذات القانون نصت على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على عشر سنوات، كل من توصل أو شرع في التوصل للعنف أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة، إلى إلغاء أو تعديل أو إيقاف الدستور، أو بعض نصوصه، أو تغيير أو تعديل تشكيل السلطات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو منعها مباشرة سلطاتها الدستورية أو إلزامها باتخاذ قرار معين".

ولفت الدكتور حبتور إلى أن "الانقلابيين قاموا بجرائم قتل وتصفية عدد من أفراد وضباط قوات الأمن، والقوات المسلحة وهم يؤدون واجبهم الوطني، وذلك من أجل هدف الوصول إلى العاصمة صنعاء، ثم القفز إلى سدة الحكم"، كما "تمت مهاجمة العاصمة ومؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية مثل رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، والوزارات، وإيقاف إجراءات العمل بالدستور الجديد، وتعطيل العمل بالدستور النافذ، وتغيير تشكيل السلطات الدستورية، وقال: "هم بهذه الأفعال قد ارتكبوا الجرم المنصوص عليه في المادة 131 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني التي تجرمهم لاعتدائهم على الدستور وسلطاته الدستورية، وهذا صلب ما قاموا به". وأكد أنه تنطبق عليهم أيضا المادة 132 التي تعنى بقيامهم بالعصيان المسلح بعد استيلائهم على الدولة، وتولي قيادة عسكرية بغير تكليف من السلطة المختصة، واستمرار عسكريين في مناصبهم بعد عزلهم.

وبحسب التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، فإن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، ارتكبت أكثر من 5000 آلاف حالة انتهاك موثقة خلال العام الماضي، منها 4882 حالة اعتقال تعسفي، و210 إخفاءات قسرية.

وأشار الدكتور فهد بأن المادة 132 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، جريمة العصيان المسلح، تعرف بأنه "رفع السلاح في وجه السلطة الشرعية والتمرد عليها بقوة السلاح"، وتصنف هذه المادة من يقوم بهذه الجريمة بأنه يمثل "ميليشيات مسلحة غير نظامية، وبالتالي تعد قوة مناهضة للوطن والنظام بعدم ولائها الوطني وإنما ولائها للخارج، تعتبر خيانة وطنية".

ولفت حبتور إلى أن الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تجاوزت كل ذلك إلى ارتكاب جرائم خيانة الوطن، وهي الجرائم المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون الجرائم والعقوبات، تحت مسمى الجرائم الماسة بأمن الدولة، وهي جرائم الخيانة" مبيناً أن "الأفعال التي ارتكبها الحوثيون والمخلوع صالح يعاقبون عليها بالإعدام تعزيرا، بموجب نص المادة 128، وهي الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وذلك من شأنه الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وأن أفعالهم أي الحوثيي




التعليقات

متعلقات